منذ 3 سنوات
حكم الصلاة عن الأم التي ماتت وهي لا تصلي
- الصلاة
- 2021-06-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (654) من المرسلة السابقة، تقول: والدتي ماتت منذ عشرين سنة، وكانت من النساء الصالحات لكن لا تصلّي، والآن بعد أن هداني الله أريد أن أصلّي بدلاً عن أمي، فكيف يكون ذلك؟ وماذا أقول بداية الصلاة؟
الجواب:
لا يجوز لها أن تصلّي عن أمها بدلاً من الصلاة التي تركتها أمها؛ وكذلك لا يجوز أن تفعل صلاة على سبيل التطوع لأمها.
وما ذكرته عن أمها من أنها لا تصلّي، فإذا كانت جاحدة للصلاة، وماتت على ذلك فإنها كافرة بالإجماع. وإذا كانت تاركة لها تهاوناً وكسلاً فإنها كافرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالله التوفيق.