منذ 3 سنوات
حكم أداء عمرة ثانية لشخص متوفى والتلبية من التنعيم، أو يؤدي عمرته ثم يذهب إلى جدة يومين ثم يرجع إلى مكة
- الحج والعمرة
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7017) من المرسل السابق، يقول: سوف أذهب -بإذن الله- في رمضان لأداء عمرة. ووالدي متوفى وأريد عمل عمرة له، وسمعت أنه لا يجوز الذهاب لمسجد التنعيم للإحرام منه لأداء عمرةٍ ثانية، فهل يجوز بعد أداء عمرةٍ لي وذهابي إلى مدينة جدة يوماً أو يومين أن أرجع إلى مكة لأداء عمرة عن والدي؟
الجواب:
إذا كان والدك مات ولم يعتمر فإنك تعتمر عنه بعد الانتهاء من عمرتك لنفسك إذا كانت عمرتك عمرة الإسلام؛ أما إذا كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام فإنه لا مانع من أن تأتي بالعمرة الأولى تكون لأبيك، وتأتي بعمرةٍ ثانية تكون لك. وإذا أردت أن تأتي بالعمرة الثانية تخرج إلى عرفة أو إلى التنعيم المهم أنك تخرج خارج حدود الحرم، وتحرم منه وتأتي للعمرة سواءٌ كانت لك أو لأبيك. وبالله التوفيق.