حكم التحاكم إلى القانون الوضعي ليأخذ حقه، إذا كان في بلد لا يحكم بالشرع
- المصالح والمفاسد
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2448) من مرسل لم يذكر اسمه من السودان، يقول: إذا كان المسلم في بلدٍ لا يُحكم فيه الشرع، واستلب أو أخذ شيءٌ من ماله، أو اعتدي على ولده أو عرضه، فهل له أن يذهب إلى رجال القانون الوضعي في ذلك البلد، ويتحاكم عندهم؛ ليأخذ حقه، أو شيئاً من حقه؟
الجواب:
هذه المسألة يختلف القول في جوازها من عدمه باختلاف الأمكنة، والأزمنة، والأحوال، والأشخاص، والمقاصد، ولكلّ مسألةٍ ظروفها وملابساتها، فقد تكون القضية عظيمة بحيث إنه لو تركها حصل عليه ضررٌ عظيم، قد يكون في عرضه، وقد يكون في ماله، وقد يكون في جاهه، إلى غير ذلك من موارد الضرر على الإنسان. وقد تكون القضية ضئيلة جداً لا تستحق أن يرفع لها رأساً.
وعلى كلّ حال فالشخص أعرف بنفسه فإذا رأى أن المصلحة راجحة في الإقدام على مثل هذا الأمر فإنه يقدم عليه. وإذا رأى أن الإقدام عليه في مفسدة، وأنها مُساويةٌ للمصلحة التي قد يتحصل عليها، أو أنها زائدةٌ عنها؛ فحينئذٍ لا يقدم على هذا الأمر؛ لأن من قواعد الشريعة أن المصالح والمفاسد إذا تعارضت وترجّحت المصلحة قدّمت، فإذا ترجّحت المفسدة قُدّمت، فإذا تساوتا فدرء المفاسد مقدّم على جلب المصالح، وهكذا بالنظر للمفاسد حينما تتعارض، فلا مانع من ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، وهكذا بالنظر للمصالح إذا تعارضت، فلا مانع من إهدار أدنى المصلحتين لحصول أعلاهما، وكلّ شخصٍ أعرف بقضيته، يُطبّق حاله على ما يناسبه مما سبق بيّناه، وكلٌّ مسؤولٌ عن نفسه أمام الله -جلّ وعلا-. وبالله التوفيق.