Loader
منذ 3 سنوات

حكم الصور في البطاقات الشخصية وأوراق العمل


  • فتاوى
  • 2021-08-30
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1016) من المرسل ع.ج من اليمن، يقول:  سمعت منكم عبر الإذاعة تحريم الصور، ولكن التحريم في التماثيل وحدها، أما عن صور الكمرة، والنقطة التي أريد أن أسأل عنها: أنه لا يقدر الإنسان العمل في بقاع الأرض إلا أن يحمل إثبات الشخصية، أو رخصة قيادة سيارة، أو أي أوراق تساعده على العمل، وكل ذلك يتطلب إلى الصور، فما حكمه؟

الجواب:

أولاً: دلت الأدلة من السنة على النهي عن التصوير، وعلى لعن المصورين، ولم يبين الرسول ﷺ نوعاً خاصاً، أو عيناً خاصةً من الصور من أجل أن تطبق الأدلة عليها، وعلى هذا الأساس، فالأدلة التي جاءت دالةً على تحريم التصوير تكون عامةً للصور، سواء أكانت مجسمة، أو غير مجسمة، ومن ذلك ما يقولون عنه من الصور ليس له ظل، وهو الذي يصور عن طريق الكاميرا، هذا داخل في العموم؛ لأن الرسول ﷺ مُشرع عن الله جل وعلا إلى يوم القيامة.

 ثانياً: أن الشخص إذا اضطر أن يصور نفسه من أجل حفيظة النفوس، أو من أجل الجواز، أو لغير ذلك من الأمور التي لا تتحقق إلا بالتصوير، فإن هذا يجوز له من باب الرخصة لا من باب العزيمة، ومن أجل هذا لو وجد شخص لا يكون عنده سببٌ لذلك، فإنه لا يجوز له، وهذا شأن الرخص في الشريعة الإسلامية، فإنها جاءت على خلاف الأدلة الشرعية الدالة على العزيمة، فالأدلة الدالة على الرخص في الشريعة هي أدلةٌ مستثناة بالنظر إلى ما تقتضيه حاجة الناس على حسب اختلاف الأحوال، وعلى حسب ما تقتضيه تلك الأدلة، وبالله التوفيق.