Loader
منذ 3 سنوات

حكم التفرقة في صيام النذر


الفتوى رقم (1176) من المرسلة أ.م. ز، من العراق- بغداد، تقول: نذرت لله تعالى صيام شهر كامل إن هو استجاب دعائي، وفعلاً له الحمد والشكر قد استجاب دعائي، وعزمت على الوفاء بالنذر، وبدأت أصوم، فقد صمت أربعة أيام متتالية، وأريد أن أصوم من كل أسبوع ثلاثة أو أربعة أيام، حتى أنهي صيام شهر، فهل يجوز الوفاء بنذري بهذه الطريقة، أم يلزمني التتابع في الصيام؟

الجواب:

صيام الأيام التي حددتها بشهر متتابعة أو متفرقة، هذا يرجع إلى نيتك، فإن كنت قصدتِ بقولك شهرًا، يعني أنه شهرٌ هلالي من أوله إلى آخره، فإنه يجب عليك أن تصومي صياماً متتابعاً، وإن كنت تريدين بقولك شهراً، يعني من ناحية العدد أنك تصومين ثلاثين يوماً، فلك أن تصومي صياماً متتابعاً، ولكِ أن تصومي صياماً متفرقاً، وبالله التوفيق.