امرأة استعملت حقنة لمنع الدورة الشهرية فحدث لها عكس ذلك فما حكم صلاتها وصيامها؟
- الصلاة
- 2021-09-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1328) من مرسلة من بيشة، تقول: تناولت حقنةً من المستشفى لغرض منع إتيان العادة الشهرية، ولكن الذي حدث أن هذه الحقنة أصابتني بعكس ما كنت أريد، فقد استمرت معي العادة ثلاثة أشهر، بما فيها شهر رمضان، لذلك لم أصمه إلا قضاءً، وكذلك امتنعت عن الصلاة، فما الحكم بالنسبة للصلاة، هل علي قضاءٌ أم لا؟
الجواب:
بعض النساء يُسرفن في استعمال الحبوب لمنع الحيض، أو لمنع الحمل، والأغراض التي من أجلها تستخدم هذه الحبوب مختلفة، وينشأ عن ذلك أضرارٌ، منها حصول جريان الدم فترة طويلة كما ذكرت السائلة، وقد تطول المدة، فبعض النساء حصل معها جريان الدم أكثر من ثلاث سنوات بسبب استعمال الحبوب ! ويحصل أيضاً ارتفاع في ضغط الدم، ويحصل دوخة للمرأة، إلى غير ذلك من الأضرار، فأنا أنصح السائلة والأخوات المستمعات، بعدم استعمال الحبوب، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وفي حالة دعاء الضرورة إلى ذلك لا بد من استشارة طبيب مختص في هذا الأمر.
أما ما يتعلق فيما ذكرته السائلة من أنها قضت رمضان، وتسأل هل تقضي الصلاة؟ فأنا أحب أن أنبهها إلى قاعدة في هذا الموضوع، وأطبق على هذه القاعدة حالة المرأة بالنسبة للصيام، وبالنسبة للصلاة.
فهذه القاعدة هي: أن المرأة تنظر إلى وقت عادتها من الشهر، وتنظر إلى العدد، فعلى سبيل المثال، إذا كانت تجلس في أول الشهر، أو في وسطه، أو في آخره، تجلس مثلاً خمسة أيام، أو ستة أيام، هذه هي عادتها قبل استعمال الحبوب، وتطبيق واقع المرأة على هذه القاعدة، هي أنها تجلس من كل شهرٍ في وقت العادة، وفي عددها، فلا تصوم، ولا تصلي، ولا تقضي الصلاة، ولكنها تقضي الصيام، وبعد ما تنتهي مدة العادة، فإنها تغتسل، وتصوم، وتصلي، والدم الذي يجري معها بعد انتهاء مدة العادة، هذا ليس بحيضٍ، وإنما هو دم استحاضة، ودم الاستحاضة لا يكون مانعاً من الصلاة، ولا يكون مانعاً من الصيام، وعلى هذه الأساس، فهذه المرأة ترجع إلى ماضيها، وتنظر في أيام عادتها لا تقضي الصلوات التي تركتها في أيام العادة، أما الصلوات التي تركتها بعد انتهاء مدة العادة، فإنها لا بد من قضائها، وأما قضاؤها لشهر رمضان، فعلى كل حال، هي جزاها الله خيراً قد وُفقت لذلك. وبالله التوفيق.