Loader
منذ سنتين

بعض الناس يقع في مخالفات حتى لا يوصم بالتشدد والغلو، فيسبل مثلاً


  • فتاوى
  • 2022-02-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (11211) من مرسل آخر، يقول: بعض الناس يقع في بعض المخالفات بدعوى الخوف من أن يوصم بالتشدد والغلو، فيتساهل في هذه الأمور حتى لا يدخل في هذه التهمة. وهو التشدد والغلو، فيسبل مثلاً أو يفعل بعض الأمور حتى لا يقال متشدد؟

الجواب:

        الله -سبحانه وتعالى- أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلّغوا أممهم، وكلّ رسول يرسله الله إلى أمة، هذا الرسول يبلّغ الشريعة التي أُمِر بتبليغها، ويجاهد عليها.

        وعندما يحصل خلل من ناحية التعّلم أو من ناحية التطبيق؛ بمعنى: إن الشخص يكون قاصراً لم يتعلّم أصلاً، أو يكون تعلّم علوماً لكنها ليست على وجه صحيح؛ بمعنى: علمه أشخاص ليس عندهم من العلم ما يجعلهم يصلحون للتعليم.

        فعندما يكون عنده جهل، فهذا يعَّلم، وعندما يكون عنده علم؛ ولكنه يخالف، فهو الآن صار بين جانبين:

        الأول: أن يرضي الله -جلّ وعلا-؛ لأن الحديث: « من التمس رضا الله بسخط الناس -رضي الله عنه-  وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله -عزوجل- سخط الله عليه وأسخط عليه الناس »[1].

        فهذا الشخص الذي يريد أن يتودد إلى الناس بمخالفة أمور شرعية يظن أن هذه المخالفة تكون رائقة للناس من جهة، ويصفونه بأنه إنسان فاهم، فالله -سبحانه وتعالى- إذا أحب عبداً قال : يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبوه، فينادي جبريل في السموات : إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه الله ويحبه جبريل وتحبه الملائكة وينزل حبه في الأرض فيشرب الناس حبه كما يشربون الماء، وما ذلك إلا لأنه اتقى الله -جلّ وعلا-؛ أي: عمل أعمالاً مرضية لله ولهذا أحبه الله.

        وإذا أبغض الله عبداً قال: يا جبريل، إني أبغض فلاناً فأبغضوه، فينادي جبريل في السموات : أن الله يبغض فلاناً فأبغضوه، فيبغضه الله ويبغضه جبريل وتبغضه الملائكة وينزل بغضه في الأرض فيشرب الناس بغضه كما يشربون الماء، فهذا الشخص من النوع الثاني وليس من النوع الأول، لماذا؟ لأنه يرتكب أموراً محرمة تحريمها ثابت في الكتاب والسنة؛ وذلك من أجل أن يقال: فلان متسامح وغير متشدد، فالتمسك بالدِّين هو الذي يرضي الله جل وعلا.

        أما الانحلال عن الدِّين من أجل أن تكون صورتك في أذهان الناس صورة مقبولة؛ فهذا لا شك أنه معصية لله -جلّ وعلا-؛ وبخاصة إذا فعل هذه الأمور مستبيحاً لها وهي ثابتة في الكتاب والسنة، فإذا استباحها فإن هذا يكون كفراً. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق ص(66)، رقم(199)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة(8/15333)، رقم(2788).