Loader
منذ سنتين

حكم تبرع المرأة بذهبها دون استئذان زوجها


  • فتاوى
  • 2021-12-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3469) من المرسلة السابقة، تقول: لو أرادت الزوجة أن تتبرع بحُليّها لأعمال الخير، وهذه الحلي عبارة عما يسمّى بالشبكة، فهل الزوج له حق الاعتراض؟ أم هل يجب استئذانه؟

الجواب:

 العلاقة الزوجية قد تسوء بأدنى الأسباب، وقد تقوى بأدنى الأسباب، فإذا كانت المرأة تتصرف بانفرادٍ في كثيرٍ من الأمور، وتصرف النظر عن زوجها فلا تحيطه علماً بما يحصل منها، بمعنى: إنها لا تستأذنه ابتداءً، وتتفاهم معه، فقد يكون ذلك سبباً في الفرقة بينهما؛ لأن الرجال يختلفون من الناحية الفكرية، والعقلية، والنفسية؛ وكذلك من ناحية قوة الإرادة وضعفها. فبعض الرجال ينزعج لأتفه الأسباب، وبعض الرجال لا ينزعج إلا من أمورٍ عظيمة، فينبغي للمرأة إذا أرادت أن تتصرف في أمرٍ من الأمور أن تتفاهم مع زوجها؛ وذلك من أجل المحافظة على بقاء العلاقة الزوجية صافية؛ لأن العلاقة الزوجية إذا صفت بين الزوجين يترتب عليها آثارٌ طيبة بالنسبة للزوج، والزوجة، والأولاد.

أما إذا ساءت العلاقة بينهما انعكس الأمر، فصار في ذلك ضررٌ على الزوج من جهة، والمرأة من جهة، والأولاد من جهةٍ أخرى. وكون المرأة تتفاهم مع زوجها ليس فيه ضرر.

فالمهم هو المحافظة على العلاقة الزوجية عن طريق الاتفاق والتفاهم، فما حصل فيه تفاهمٌ وصار نتيجة هذا التفاهم الاتفاق تمضي فيه، وما حصل فيه تفاهمٌ وصارت النتيجة هي الاختلاف، فلا مانع من الأخذ برأي الزوج، إذا لم يكن رأيه محرّماً في الشرع؛ لأن بعض الرجال قد يتعنّت على المرأة، وقد يأمرها بمعصية الله -جلّ وعلا-، ويقول: أنا زوجكِ وطاعتي واجبةٌ عليكِ. هذا صحيحٌ ولكن باعتبار، وهذا الاعتبار هو أنه إذا أمرها بما فيه طاعةٌ لله -جلّ وعلا-، أما إذا أمرها بمعصيةٍ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق.