حكم من اشترى بيتاً من أيتام، ولم يسدد المبلغ
- المواريث
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4097) من المرسل ح. ج. ع، يقول: رجل اشترى منزل أخيه بعد وفاته من زوجته الوصية على أولادها القصّر، وقام الحاضرون بتقدير ثمن المنزل، وكُتب به شيكاً على هذا الرجل، وذلك منذ عشر سنوات، ولم يسدد حتى الآن إلا جزءاً بسيطاً؛ نظرا لسوء حالته المادية، وهو يريد الآن أن يسدد المبلغ المكتوب في الشيك، ولكن هناك من أفراد العائلة من يقول له: إما أن تعطيهم المنزل، أو أن تعيد ثمن المنزل، وتسدد بالسعر الحال. فنرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا ماذا يجب عليه؟ وهل يعيد تقدير المنزل؟ أم يدفع الثمن المكتوب في الشيك؟
الجواب:
ينبغي أن ينظر إلى عقد البيع هل هو صحيح أو ليس بصحيح؛ لأن المتوفى إن كان قد أوصى بثلث ماله، فيكون ثلث هذه العمارة خاصاً بالمتوفى. وإذا كان قد جعل وصياً على هذا الثلث، فالوصي هو الذي يتصرف بعد مراجعته للحاكم الشرعي.
وأما بالنسبة لنصيب الزوجة: فالزوجة تتصرف فيما يعود إليها من الإرث من هذا المنزل. وأما ما يخص الأولاد، فإن الأمر فيه يرجع إلى الوصي الشرعي عليهم، والوصي الشرعي لابد أن يراجع المحكمة حينما يريد أن يتصرف فيما يملكه القصار، وحينئذ إذا كانت هذه المرأة ليست وصية أصلاً، أو كانت وصية ولم تراجع المحكمة، فحينئذ يكون هذا العقد محل نظر من جهة عدم انعقاده، ويتبين من هذا الكلام أنه لابد من مراجعة محكمة البلد التي يوجد فيها هذا البيت، وذلك من أجل أن يقيّم القاضي هذا التصرف من الوجهة الشرعية هل هو تصرف شرعي أو ليس بشرعي؟ وبعد ذلك يُجري ما يراه لازماً. وبالله التوفيق.
المذيع: ماذا عليه إذا كان يخشى من هذه الأم ألا تحاسب على أموال القصر، هل له أن ينتظر ويقوم بالسداد بعد بلوغهم؟ أم يسدد قبل بلوغهم؟
الشيخ: أنا ذكرت أن المرجع في هذا إلى المحكمة، من أجل النظر في أصل العقد هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ وما ذكرته من السؤال مرتب على صحة العقد، وأنا لا أقول: إن العقد صحيح، ولكن أقول: إنه لا بد من مراجعه المحكمة للتأكد من هذا العقد هل هو صحيح شرعاً أو ليس بصحيح. وبالله التوفيق.