حكم الفدية على من أحرم ونوى العمرة في رمضان وشوال ثم نوى الحج مفرداً
- الحج والعمرة
- 2021-06-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (90) من المرسل ف.ع.ع مصري مقيم في مدركة, وهي في حدود مكة المكرمة, يقول: أحرمت ونويت العمرة في شهر رمضان, وفي شهر شوال أحرمت ونويت العمرة, وفي وقت الحج أحرمت ونويت الحج مفردا، فهل عليّ فدية أم لا؟ وإذا كان علي فدية فماذا أفعل؟ علماً بأني مقيم في مكة من دون أهلي؟
الجواب:
يقول الله -جل وعلا- في سورة البقرة: "فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" [1].
فالسائل إذا كانت إقامته في مكة أو في مكان يبعد عنها دون مسافة قصر، فإنه يكون من حاضري المسجد الحرام.
وبناء على ذلك فإنه لا يترتب عليه هدي, هو يعد متمتعاً، ولكن لا يجب عليه هدي؛ لقوله تعالى: "ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"[2]، فمفهوم هذا أنه إذا كان من حاضري المسجد الحرام فلا يترتب عليه هدي.
وإذا كان يبعد عن مكة مسافة قصر فأكثر يقيم في ذلك البلد إقامة, يعني هي بلده، فحينئذ يجب عليه الهدي، ومجرد وجوده ببدنه في مكة مع أن أهله يبعدون عنها مسافة قصر فأكثر, فإن هذا لا يعفيه من الهدي؛ لأن العبرة بالمحل الذي يقيم فيه إقامة دائمة.
وعلى السائل أن يطبق حاله على إحدى الحالتين التي تتفق معه كما سبق تفصيلهما، وبالله التوفيق.