حكم إيداع المال في البنوك الربوية بدون أخذ فائدة عليها
- البيوع والإجارة
- 2021-06-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (66) من المرسل ح.م.ف، يقول: هل يجوز توديع النقود من دون نسبة مئوية؛ أي من دون ربا في بنوك تتعامل بالربا؟
الجواب:
الإيداع في البنوك يتخذ أشكالاً، منها:
الأول: أن يودع في بنك لا يتعامل بالربا، وهو لا يريد فائدة، وحينئذٍ ليس عليه في ذلك شيء؛ لأن الإيداع جاء مقرراً في أدلة التشريع من جهة مشروعيته.
الثاني: أن يودع الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا، ولا يريد فائدة، ولا يتمكن من حفظ ماله في محل آخر بالنظر لكثرته مثلاً، أو بالنظر إلى كثرة اللصوص، فقد يكون المال قليلاً، واللصوص كثيرون فيخشى على ماله، وفي هذه الحال يجوز له أن يودع في البنوك التي تتعامل بالربا، وهذا مبني على قاعدة شرعية وهو ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، فأخف المفسدتين هنا إيداعه المال في بنك ربوي، وهذه خفيفة، وارتكابها دفع للمفسدة الأخرى، وهي خشية فوات ماله من يده عن طريق السرقة مثلاً.
الثالث: أن يودع في البنوك التي تتعامل بالربا، ويريد فائدة، والفائدة سواء قلت أو كثرت، مثلا 5% أو 10 % إلى غير ذلك من النسب التي تدفعها البنوك لترغيب المودعين، فأخذ الفائدة لا يجوز، والإقدام على هذا الأمر من حيث البداية لا يجوز؛ لأن هذا داخل في عموم الأدلة الدالة على تحريم الربا فلا يجوز للإنسان أن يقدم عليه ابتداء، ولا يجوز له أن يستمر عليه، ولا يجوز له أن يأخذ فائدة.
لكن من أقدم على هذا فيما سبق، وتحصلت له فوائد، فإنه يقبضها ويتصدق بها، ولا يجوز له أن يدخلها في ماله.
الرابع: أن يودع أمواله في البنوك على أساس أن يشتغلوا فيها ويدفعوا له جزءاً من أرباحها، مثلاً يتفق معهم على نصف الأرباح أو ثلثها أو ما إلى ذلك، وهم يشتغلون بها بوجه شرعي، فهذا نوع من أنواع المضاربة، ولا شيء فيه.
وفيما يخص السائل: فإذا كان لا يريد الفائدة ويخشى على ماله من السرقة وما إلى ذلك، فلا حرج عليه في ذلك، والإثم على البنوك التي تشغل هذه الأموال في الربا، وبالله التوفيق.