حكم أعمال تاجر الدخان
- البيوع والإجارة
- 2021-06-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (173) من المرسل السابق، يقول: علمت أن تاجر المخدرات لا تقبل منه أي حسنة من صدقة وصلاة، فماذا عن تاجر الدخان؟ هل ينطبق عليه الحكم نفسه لأن التدخين حرام؛ لأنني سمعت حديثاً يقول: « إذا حرم الله على قوم شيئاً حرم ثمنه »؟
الجواب:
الأعمال التي يعملها الإنسان من كبائر الذنوب، ليس لها تأثير على ما يعمله من أعمال صالحة، وصلاته صحيحة وصيامه صحيح، وهكذا سائر أعماله الصالحة، وإذا مات على ذلك وهو لم يتب فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له.
وأما الثمن فلا شك أن ثمن هذه الأشياء من الخمر ومن الدخان محرم، وعلى العبد أن يتقي الله في نفسه في جميع الأمور، أما محل السؤال فعلى السائل أن يحرص على أن يكسب كسباً طيباً، وبالله التوفيق.
المذيع: يكثر السؤال عن تأثير الأعمال الباطلة والمعاصي على الأعمال الصالحة، ما سبب ذلك؟
الشيخ: يختلف اعتقاد الشخص في الأمور باختلاف الشخص الذي يلقي هذه العقيدة في قلبه، ولهذا من عقيدة الخوارج أنهم يكفرون الشخص بالمعصية، فإذا عقّ أمه يقولون إنه كافر، فلا تصح له صلاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك، وهذا مذهب ليس بصحيح، فإن من المعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والله -جل وعلا- قال في سورة الحجرات: "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا"[1]، فوصفهم الله -جل وعلا- بالإيمان مع وجود القتال، وبالله التوفيق.