Loader
منذ سنتين

حكم الإرث من مال الأب إذا مات وهو لا يصلي


الفتوى رقم (2707) من المرسلة ع.ع. م، تقول: توفي والدي وترك لنا إرثاً، مع العلم أنه كان لا يصلّي، فهل هذا الإرث يحق لنا، أو لا؟ وماذا نفعل به؟ وكان والدي يصوم ويحج؛ ولكنه كان لا يصلّي.

الجواب:

إذا مات وهو لا يصلّي فإن أولاده المسلمين لا يرثونه؛ لأن ترك الشخص للصلاة تارةً يكون جحداً لوجوبها، وتارةً يتركها تهاوناً وكسلاً. وفي كلّ حالة من الحالتين يكون كافراً. إذا تركها جاحداً لوجوبها فهو كافرٌ بالإجماع، وإذا تركها تهاوناً وكسلاً فهو كافرٌ على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قال: « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ». وقال: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر » والأعمال التي يعملها الإنسان من صيامٍ وحج وما إلى ذلك، لا تنفع مع ترك الصلاة، وبناء على ذلك فإذا ثبت أنه توفي وهو لا يصلّي، فإن أولاده المسلمين لا يرثونه. وبالله التوفيق.