حكم اقتداء المفترض بالمتنفل.
- الصلاة
- 2021-06-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (92) من المرسل السابق، يقول: كنت أصلي بعد صلاة الظهر نافلة, وجاء رجل ووقف عن يميني ونوى صلاة الظهر اعتقاداً منه أني أصلي الفريضة، فماذا أفعل بهذا الرجل؟ علماً بأني أشرت له بيدي، فوقف عن الصلاة، فهل فعلي صحيح أم لا؟
الجواب:
القاعدة العامة في هذا الباب هي أنه يجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، وأصل هذه القاعدة أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ﷺ الفرض ثم يذهب إلى جماعته ويصلي بهم[1].
فهو متنفل -وهو الإمام- وهم مفترضون، فصارت هذه القصة أصلاً لهذا؛ يعني جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.
ثم إن السائل حينما صرفه عن الاقتداء به فإن عمله هذا مخالف لما جاء من الأدلة الدالة على مشروعية اقتداء المفترض بالمتنفل, فلو تركه وصلى معه فإذا سلم من نافلته يقوم الشخص ويكمل ما بقي عليه من الفريضة, فالصلاة في حق الإمام نافلة وفي حق المأموم فريضة.
وفي المستقبل إذا عرض مثل هذا للسائل فلا ينبغي أن يمنع من يأتي ليقتدي به، ولا فرق في ذلك إذا كان قد صلى ركعة من نافلته أو لم يصل, وهكذا في ما إذا فاتت الصلاة شخصاً وأراد أن يصلي فلا مانع من أن يقوم أحد المصلين ويصلي معه ليحصل على فضل الجماعة؛ فقد قال رسول الله ﷺ: « الاثنان فما فوقهما جماعة »[2].
وقد دخل رجل المسجد والنبي ﷺ قد سلم من الصلاة فالتفت الرسول ﷺ إلى الصحابة فقال: « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه »[3]، فهذا خطاب موجه لمن صلى معه الفريضة، وهذا فيه ترغيب لمن يرى شخصاً يريد أن يصلي الفريضة يذهب إليه ويصلي معه, تكون للمأموم نافلة, وللشخص الذي دخل معه فريضة، ولو أن الذي قام وصلى النافلة صار إماماً له وذاك صلاها فريضة, فكما سبق, يعني لا مانع من أن يكون الإمام مفترضاً أو متنفلاً، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب، باب من لم يرَ إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً (8/26)، رقم(6106)، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء (1/339)، رقم(465).
[3] أخرجه أحمد في مسنده(17/63)، رقم(11019)، وأبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتين (1/157)، رقم(574)، والترمذي في سننه كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلَّى فيه (1/427)، رقم(220).