قامت جدتي والدة أبي برضاعة رجلٍ لمدة سنة ونصف، فهل يُصبح عماً لي؟ وأيضًا لدي عم رضع مع والدي، ولكنه لا يصلنا ولا يعرفنا ولا يعايد علينا هل يسمى قاطع
- الرضاع
- 2021-07-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6160) من المرسلة السابقة، تقول: قامت جدتي والدة أبي برضاعة رجلٍ من جماعتنا مع عمي الأكبر عن والدي، وكانت مدة الرضاع سنة ونصف، فهل يُصبح عماً لي ومن محارمي مع أن رضاعه كان مع عمي أخي والدي من أبيه وأمه الأكبر، ولم يكن رضاع ذلك الرجل مع أبي، فهل يصبح عماً لي؟
الجواب:
إذا كان واقع الأمر كما ذكر في السؤال، فإنه يكون عماً لك من الرضاع لعموم قوله ﷺ: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (6161) من المرسلة السابقة، تقول: لدي عم رضع مع والدي، ولكنه لا يصلنا ولا يعرفنا ولا يعايد علينا. علاقته مقصورة مع جدتي يأتي لزيارتها فقط دون أن يسأل عنا، مع علمه بالحكم أنه أصبح عماً لنا وفي حكم والدي، فهل يكون قاطعاً؟ وما حكم ذلك؟
الجواب:
هذه السائلة ذكرت الجانب الذي يخص عمها من جهة تقصيره هو؛ ولكنها لم تذكر الجانب الذي يخصها هي وأخواتها وإخوانها من جهة ما يحصل منهم من تقصيرٍ في حقه، فالسؤال في الواقع ناقص. فإذا كانوا هم يحسنون إليه ولكنه هو يسيء إليهم؛ فالرسول ﷺ سأله رجلٌ فقال: « إن لي قرابةً أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال: إن كانوا كما تقول فكأنما تسفهم المل ». وعليكم بالإحسان إليه وبصلته وزيارته، وإذا حصل منه تقصيرٌ فذلك راجعٌ إليه وليس هذا الأمر راجع إليكم. وبالله التوفيق.