منذ 3 سنوات
هل تجب الزكاة في الدخل الشهري
- الزكاة
- 2021-06-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (247) من المرسل السابق، يقول: أعمل في العراق، ودخلي في الشهر خمسون دينار، عدا مصاريفي، وعندي أسرة في مصر، مكونة من سبعة أفراد، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وما مقدارها؟
الجواب:
تجب الزكاة في المال، من الذهب والفضة مثلا، تجب فيه إذا بلغ النصاب، وتم عليه الحول، فإذا كان هذا المبلغ الذي ذكرته قد تم عليه الحول، فإنه يجب عليك أن تخرج زكاته.
والزكاة هي ربع العشر؛ أي إنك تخرج عن كل ألف خمسة وعشرين، وما صرفته منه قبل تمام الحول، فإنه لا تتعلق به الزكاة، بل العبرة بما تم عليه الحول وقد بلغ نصابا، وبالله التوفيق.