أدى العمرة في رمضان وأراد الحج ما النسك الواجب عليه؟
- الحج والعمرة
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5722) من المرسل م.م.د، يقول: حضرت في رمضان أنا وزوجتي لأداء العمرة وللانتظار لأداء فريضة الحج. والحمد لله وفُقّنا في أداء العمرة قبل انتهاء شهر رمضان، فما النسك الواجب علينا لأداء فريضة الحج؟ وهل عليّ طواف القدوم أم لا؟ وهل عليّ صيام أو فدية أم لا، مع العلم بأن الحالة المالية لا تسمح بأي شيءٍ من فديةٍ أو غيرها؟ وكيف نذهب إلى منى هل نطوف بالبيت أولاً ثم نخرج إلى منى مباشرة من سكني؟
الجواب:
هذه مسألة وقعت وانتهت؛ لأنه يقول: إنه أخذ العمرة في رمضان وانتهى؛ لكن بالنظر إلى أن هذه المسألة كثيرة الوقوع، وأن الشخص قد أتى بسؤاله بوجوه مختلفة ينبغي للشخص أن يتنبه لها ويسلك المسلك الشرعي.
فأولاً: إن الشخص إذا قدم إلى مكة في رمضان واعتمر وبقي في مكة حتى أنهى أعمال الحج، فإنه في هذه الحال لا يكون متمتعاً؛ لأنه أتى بالعمرة في غير أشهر الحج.
ثانياً: إن هذا الشخص الذي في مكة إذا أراد أن يتمتع من عامه: فإذا أراد أن يحرم بالعمرة فإنه يحرم بالعمرة من التنعيم؛ يعني: من خارج الحرم، ويتحلل منها ويبقى في مكة حتى ينتهي من أعمال الحج، وفي هذه الحالة يكون عليه فدية؛ لأنه متمتع. وهذا بخلاف الحالة الأولى فليس عليه هديٌ؛ لأنه مفرد بالحج، وهكذا لو أراد أن يقرن بين الحج والعمرة فإنه يحرم من التنعيم تغليباً لجانب العمرة يحرم قارناً بالحج والعمرة ويبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصّر، أو يرمي جمرة العقبة ويطوف ويسعى: طواف الحج والعمرة وسعي الحج والعمرة؛ يعني: إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل من قِرانه ويذبح هديه؛ فالمتمتع عليه هديٌ، والقارن عليه هديٌ؛ أما المفرد فليس عليه هديٌ. وبالله التوفيق.