Loader
منذ 3 سنوات

حكم أخذ التمائم وتعليقها


الفتوى رقم (486) من المرسل ج.ع.ج، والمرسل ح.ن.ح.أ، من العراق، يقول: في العراق عند الذهاب إلى الإمام، يوجد في الحضرة رجل يدعى خادم الحضرة يعطي الزائرين شيئاً من قماش أخضر، ويعطونه بعض النقود، ويبقى هذا حرزاً يعلق على مال أو حلال كسيارة، أو يبقى في الجيب لحرز فقط، فهل هذا القماش من البدع؟ وهل كان يعمل فيه بزمن الرسول ؟

الجواب:

بعض الناس يقلّ دخله المالي فيؤسس فكرة يستجلب بها السذّج من الناس من أجل أن يأخذ منهم نقوداً؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى يعطيهم في مقابل ما يأخذه من النقود أشياء يحثهم على التعلق بها ويصرفهم بذلك عن التعلق بالله -جلّ وعلا-، فهذا الشخص قد أساء من جهتين:

أما الجهة الأولى: فهو أنه أكل المال بالباطل.

وأما الجهة الثانية: فهو أنه جعل هؤلاء يشركون مع الله غيره، فهم يتعلقون بهذه الأشياء التي يعطيهم إياها، يضعونها في بيوتهم، أو في حوانيتهم، أو على دوابهم؛ لتمنع عنهم وقوع الآفات، والذي يمنع وقوع الآفات هو الله -جلّ وعلا-؛ فهذا قد أشرك في ربوبية الله في نفسه، وقد وضع لهم طريقاً يشركون مع الله في ربوبيته، فهو -جلّ وعلا- المتصرف في خلقه؛ كما قال تعالى: "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ"[1]، وكما قال تعالى: "أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ"[2]، فهو -جلّ وعلا- الذي يمنع الأضرار عمن يريد ألاّ تقع عليه.

 فالمقصود: أنه لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء، ولا يجوز أن يُعطوا شيئاً من النقود، ولا يجوز أن يؤخذ منهم شيء ليعلق على الدواب أو السيارات أو البيوت والحوانيت من أجل منع الضررعنهم. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (26) من سورة آل عمران.

[2] من الآية (54) من سورة الأعراف.