Loader
منذ سنتين

حكم حج الرجل عن أخته المتوفية ولا ذرية لها


الفتوى رقم (3255) من مرسل من السعودية لم يذكر اسمه، يقول: أنا مواطنٌ سعودي عندي أخت توفيت ولم تنجب، هل لي أن أحج عنها؟

الجواب:

إذا حج المكلّف عن نفسه، وأراد أن يحج عن قريبٍ له مات، أو عن قريبٍ له حيٌ عاجز عن الحج يستأذنه في ذلك، فإن هذا جائزٌ، ولا يجوز أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولا يجوز له أن يحج عن شخصٍ قادرٍ على الحج؛ لأن الله -تعالى- قال: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (97) من سورة آل عمران.