منذ سنتين
متى يباح مس المصحف على غير وضوء؟
- فتاوى
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4477) من المرسل السابق، يقول: متى يباح مس المصحف على غير وضوء؟
الجواب:
لا يجوز للشخص أن يمس المصحف وهو على غير طهارة، سواءٌ كان ذلك من جهة الطهارة من الحدث الأكبر، أو الحدث الأصغر. وبالله التوفيق.
المذيع: إذا هناك حائل بين البشرة والمصحف؟
الشيخ: إذا كان هناك بينهما، فليس في ذلك بأس.