Loader
منذ سنتين

حكم كتابة الرجل ما يملكه من عقار لزوجته وابنته الوحيدة


الفتوى رقم (4572) من المرسل م. ح. ع، يقول: تزوجتُ ورُزقتُ بفتاة ولم أُنجب سواها، وتزوجت هي الأخرى، وأنجبت، والمشكلة هي أنني كافحت في الحياة، وكافحت معي زوجتي وابنتي حتى أقمنا منزلاً مكوناً من خمسة طوابق، وتحملوا معي مشقةً كبيرة في رفع الطوب والرمال على رؤوسهم لمدة تزيدُ عن عشرين عاماً من الكفاح معي، ولي إخوة وأخوات ولم يتقدم أحدٌ منهم للوقوف معي مادياً ولا جسدياً طوال هذه الفترة وأنا أقوم ببناء هذا العقار وعند وفاتي سوف يتقدمون لاستلام ميراثهم الشرعي في العقار المذكور، فهل لي نقل مُلكية نصف هذا العقار لزوجتي وابنتي نظير تعبهم وكفاحهم معي طوال هذه السنوات مع الإحاطة أنهم لا يملكون أي نقود لدفع نصف العقار الآن أو بعد ذلك، وقد قامت زوجتي بأداء فريضة الحج من مالها الخاص، ويقول بعض الناس: إذا نقلت لها رُبع ملكية العقار لأن مصاريف أداء الفريضة واجبة عليك لزوجتك وليس حرامٌ إن أنت كتبت لها نظير ذلك ربُع العقار المذكور؟

الجواب:

        إذا كنت تريدُ أن تكتب لهن جزءً من هذا العقار يكون مُلكاً لزوجتك ويكون مُلكاً لابنتك وما تكتبه يكون مقابلاً لما قاموا به من عملٍ ويكون هذا بمنزلة الأجرة لهما، فليس في ذلك شيءٌ.

        أما إذا كنت تُريدُ أن تفعل ذلك من أجل حرمان إخوانك من الميراث؛ لأنهم لم يُساعدوك فهذا عملٌ لا يجوز لك.

        وأما ما يتعلّق بالنفقة للحج فلا يجبُ على الرجل أن يؤدي نقوداً لزوجته من أجل أحج بها حج الفريضة؛ لأن هذا ليس من النفقة الواجبة عليه، لكن إذا بذل ذلك من طريق الإحسان، فهذا من حُسن المعاشرة بينه وبين زوجته. وبالله التوفيق.