إمرأة نذرت تسمية ولدها بأحد أسماء الأنبياء ولكن والده سماه باسم آخر، وسمت الابن الثاني بما نذرت به فهل يعد هذا وفاء بالنذر؟
- فتاوى
- 2021-09-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1460) من المرسلة، ف. ع. م، من جدة، تقول: نذرتُ أن أسمّي ابني قبل ولادته بأحد أسماء الأنبياء؛ ولكن والده كتب اسمه في شهادة الميلاد غير الاسم الذي نذرته، ولا يعلم بذلك النذر، والآن عمره عشر سنوات، وسميت أخوه الذي جاء بعده بأحد أسماء الأنبياء، فهل عليّ شيءٌ في ذلك؟
الجواب:
ما دام الأمر حصل من جهة أنكِ سميتِ الابن الثاني باسم نبيٍ من الأنبياء، لعل هذا يكفي ولا يترتب عليكِ شيء؛ لأنك قصدتِ تسميته باسم نبي، ولم تقصدي ذلك الشخص الأول؛ إنما تريدين تسمية واحد من الأبناء؛ ولكن قصدكِ الأول ليس من أجلِ ذات الابن؛ ولكن من أجل كونه هو الذي سيأتي أولاً، ولكن ما دامت حصلت التسمية للثاني فلعل هذا يكون فيه كفاية ولا يكون عليكِ شيء.
وإذا أردتِ أن يحصل عندك اطمئنان فإذا أمكن تسمية الأول فالحمد لله، وإذا ما أمكن فإنكِ تكفرين كفارة يمين؛ لأن كفارة النذر كفارة يمين؛ من أجل أن يطمئن قلبكِ. وكفارة اليمين هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي ذلك فإنكِ تصومين ثلاثة أيام، وهذا يكون فيه احتياط. وبالله التوفيق.