Loader
منذ 3 سنوات

حكم زكاة الحلي المستعمل للزينة


الفتوى رقم (2083) من المرسلة ن. س، من اليمن تقول: عندي حزامٌ من الذهب، تقدر قيمته بحوالي ثلاثين ألف ريال، إلى جانب بعض الحلي الأخرى التي قد يصل ثمنها إلى عشرة آلاف ريال، حصلت عليها من أبي بمناسبة زواجي، وهذه هي السنة الثالثة لحصولي على هذا الذهب، وقد سمعت أن عليه زكاةً ، وأنا لا أستطيع أن أزكي ؛ لأنه لا يوجد لديّ المال الكافي للزكاة، وفي بعض الأوقات يكون لديّ مال لكني بحاجة إليه لشراء ما ينقصني من الملابس وغيرها، وسؤالي هو: هل فعلاً على الحُلي زكاة، وإذا كان عليه زكاة ، فما مقدارها علي؟ علماً بأني قد زكيت اجتهادً مني في السنة الأولى بمائتي ريال يمني ، وفي السنة الثانية بخمسين ريالاً، وهذه هي السنة الثالثة، أفتوني جزاكم الله خيراً.

الجواب:

 ما ذكرته السائلة من حُلي الذهب تجب فيه الزكاة ويبدأ الحول من الوقت الذي ملكت فيه هذا الذهب، فإذا تم الحول الأول: وجبت زكاته وهكذا بالنسبة للحول الثاني وللحول الثالث.

وما أخرجته من الزكاة فبإمكانها أن تضيف إلى زكاة السنة الأولى، أن تضيف إليها ما يكملها، وذلك بعد الرجوع إلى أهل هذه الصنعة وهم صاغة الذهب، من أجل أن يقدروا لها الزكاة، وهكذا بالنسبة لما أنفقته في الحول الثاني، أما الحول الثالث ، فإنها لم تخرج عنه شيئاً.

 فالحاصل أنها تزكي عنه زكاةً كاملةً بالنظر للحول الأول، والثاني والثالث، مع احتساب ما أخرجته في الحول الأول، وفي الحول الثاني، وعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه من هذا التفريط في التأخير، وبالله التوفيق.

المذيع: كأن الأخت السائلة تظن أنها لا بد أن تزكي بمالٍ آخر من غير الذهب، فهي تقول: ليس عندي مالٌ مع أنها تملك هذا القدر من الذهب، فهل تبيع منه لكي تزكي؟

الشيخ: هي ذكرت أنه يدخل عليها نقود في أثناء السنة، وبإمكانها أن تولي الزكاة عنايةً خاصة، فإذا تعذر عليها إخراج الزكاة من غير الذهب ، فإنها تبيع جزءاً منه ، وتخرج الزكاة منه، وبالله التوفيق.