حكم حلق بعض الشعر
- اللباس والزينة
- 2021-06-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (138) من المرسل ع.ع.ع من جدة، يقول: سمعت لرسول الله ﷺ حديثا ينهى عن حلق بعض الشعر[1]، فهل هذا الحديث صحيح؟ وكيف تكون هذه الصفة المنهي عنها؟
الجواب:
وردت أدلة تدل على أنه لا يجوز للشخص أن يحلق لحيته، وقد قال رسول الله ﷺ: « حفوا الشوارب وأعفوا اللحى »[2].
وفيه أدلة كثيرة في هذا الموضوع، كلها تجتمع في أنه لا يجوز للشخص أن يحلق لحيته ولا أن يأخذ شيئاً منها.
وجاءت أدلة تدل على النهي عن القزع، والقزع له صور متعددة:
منها: حلق مقدم الرأس وترك مؤخره, ومنها: حلق مؤخره وترك مقدمه, ومنها: حلق وسطه وترك جوانبه, ومنها:حلق جوانبه وترك وسطه, ومنها: حلق مواضع متفرقة من الرأس، وترك بقية المواضع الأخرى.
هذه الصور كلها داخلة في القزع، والرسول ﷺ لما جيء إليه بغلام قد حلق بعض رأسه قال: « احلقوه كله أو اتركوه كله »[3]. وهذا تعليم من الرسول ﷺ بطريق الأمر، فهذا شعر اللحية وهذا شعر الرأس يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يحلق بعض رأسه على ما سبق من الصور؛ يعني يحلق بعضه ويترك بعضه, وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب القزع(7/163)، رقم(5920)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب كراهة القزع(3/1675)، رقم (2120).
[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب تقليم الأظافر(7/160)، رقم (5892)، ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة(1/222)، رقم (259).
[3] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الترجل، باب في الذؤابة(4/83)، رقم(4195)، والنسائي في سننه،كتاب الزينة، باب الرخصة في حلق الرأس(8/130)، رقم (5048).