منذ سنتين
حكم من اعتمر وفي الشوط السابع شك هل هو السابع أم السادس
- الحج والعمرة
- 2022-03-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11863) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من اعتمر ثم إذا هو في الشوط السابع شك هل هو في السابع أم السادس، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
الجواب:
إذا حصل شك عند الإنسان في السعي أو في الطواف هل سعى سبعة أشواط أو ستة، أو طاف سبعة أو ستة فإنه يجعلها ستة؛ لأنها هي المتيقنة ويأتي بالباقي، ولا يبني على الأكثر وإنما يبني على الأقل. وبالله التوفيق.