Loader
منذ سنتين

حكم من يتأخر على مغادرة مكة بعد طواف الوداع بحوالي اثنتي عشرة ساعة لعذرٍ


الفتوى رقم (9480) من المرسل أ. م من بريدة، يقول: من يتأخر على مغادرة مكة بعد طواف الوداع بحوالي اثنتي عشرة ساعة لعذرٍ؛ كأن يكون معه نسوة كبيرات في السن ومرتبطات مع حملة للحج، وفي نفس الوقت لا يستطعن إعادته قبيل المغادرة للزحام الشديد ولكبر سنهنّ، فهل عليهن شيء، علماً بأن أحد المشايخ قد رخص لهن؛ ولكننا نريد القول الفصل في هذا. أرجو الإفادة.

الجواب:

        إذا كان الواقع كما ذكره السائل فإن ما حصل منهن من طوافٍ للوداع يكفي لما ذكره من العذر. وبالله التوفيق.