Loader
منذ سنتين

حكم الزواج من امرأة لا تصلي


  • فتاوى
  • 2021-12-13
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3761) من المرسل م. ش، سوري مقيمٌ في الأردن، يقول: أنا رجلٌ محافظٌ على أمور ديني والحمد لله؛ لكن زوجتي لا تصلّي، وعندما آمرها بالصلاة فإنها ترفض أمري، ما حكم هذا الزواج؟ وماذا أفعل؟

الجواب:

 الصلاة ركنٌ من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فمن تركها جاحداً لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تهاوناً وكسلاً، فإنه كافرٌ على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبناءً على ذلك: فإذا كانت هذه المرأة قد عقدتَ عليها وهي لا تصلي، فإن العقد ليس بصحيح؛ لأنك مسلمٌ وهي كافرة مرتدةٌ عن الإسلام، فلا يجوز لك الاستمرار معها.

وكما أن هذا موجودٌ في النساء، فهو موجودٌ في الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تتزوّج رجلاً تاركاً للصلاة.

ومع الأسف أن كثيراً من الرجال والنساء يتساهلون في الصلاة؛ سواءٌ أكان ذلك قبل الزواج، أو كان بعده، فإن كان قبله فقد مضى الكلام عليه، وإن كان بعده فوقع ذلك من الزوج، أو وقع ذلك من الزوجة، فإنه يجب التفريق بينهما؛ لأن التارك للصلاة منهما حكمه أنه كافرٌ، وعلى المسلمين أن يتقوا الله في جميع أمور دينهم؛ وبخاصةٍ فيما يتعلق بالصلاة، فإن الله -سبحانه وتعالى- أنعم على الناس، ومن نتائج هذه النعم التي أنعم الله بها على الناس أنهم صاروا يتساهلون في أمور دينهم، ومن ذلك التساهل في الصلاة، فتجد الرجل عمره خمسون سنة، ستون سنة لا يصلي مطلقاً، وتجد المرأة عمرها أربعون سنة، أو خمسون سنة، ومع ذلك لا تصلّي مطلقاً، والله -سبحانه وتعالى- أغناهم بالصحة، وأغناهم بالمال، وأغناهم بالأمن، فواجبٌ عليهم أن يشكروا الله -جلّ وعلا- على هذه النعم التي أنعم بها عليهم، ومن وجه شكر هذه النعم أن يؤدوا ما فرض الله عليهم؛ لأن الإنسان إذا شكر النعمة زادت، وإذا كفر النعمة فإنها تزول. وبالله التوفيق.