حضر إلى المملكة للعمل في المنطقة الشرقية، و له أخ في مكة المكرمة، هل يلزمه إذا ذهب لزيارته أن يلبس الإحرام؟
- الحج والعمرة
- 2022-01-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8157) من المرسل ع من الأحساء، يقول: حضرت إلى المملكة العربية السعودية من ست سنوات تقريباً للعمل في المنطقة الشرقية، وكان لي أخ في مكة المكرمة، وحين مجيئي ذهبتُ إلى مكة مباشرة لزيارة أخي، ولم تكن لدي نية للعمرة ولكنها مؤجلة إلى ما بعد، وعندما وصلت إلى أخي قال: عليك دم؛ لأنك دخلت مكة بدون لبس الإحرام، ولم أبالِ، وقضيت عنده يوماً، وبعد اليوم أحرمتُ وذهبنا معاً وقمنا بعمرة، فما الحكم الآن؟
الجواب:
إذا كنت أحرمتَ من الميقات الذي مررتَ به؛ يعني خرجت من مكة ورجعت إلى الميقات الذي مررت به فأحرمت منه للعمرة فليس عليك شيء.
أما إذا كنتَ لم تنشئ العمرة أصلاً ولم تُرِدها، ولكنك أنشأتها من مكة، فإنك تخرج إلى الحل وتحرم من الحِل بالعمرة.
أما إذا كنت قد أحرمت في الحالتين من منزل أخيك، فعليك فدية تجزئ أضحية تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام؛ لأنك تركت واجباً من واجبات العمرة وهو الإحرام من ميقاتها، وبالله التوفيق.