حكم استخدام الناس وسائل مختلفة لمنع الحمل كربط الرحم أو اللولب وغيره
- الضروريات الخمس
- 2022-05-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10231) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: من يأتي إلى بعض المستشفيات يطلب ربط رحم زوجته كيلا تحمل. والبعض الآخر يقول: أنا اكتفيت من الأولاد ولا أريد إنجاب أطفال. وبعض النساء تأتي وتقول: إنها ترغب في ذلك وهي حرة في حياتها. وبعض النساء والأزواج يطلبون تركيب لولب أو استعمال حبوب الحمل، فما حكم مثل هذه الأمور؟
الجواب:
من الظواهر التي بين الناس هي تصور مبدأ الحرية أو مبدأ الديمقراطية، وهذا المبدأ إذا كان يعيش داخل دائرة الإسلام فالشخص يتلقى حريته من أدلة التشريع، ولا يتلقاها من نفسه، ولا يتلقاها من عوامل خارجية من الناس.
أما إذا كان الإنسان يقول: هو حر أو ديمقراطي؛ بمعنى: إن الحلال ما أحله هو، والحرام ما حرمه هو، ولا علاقة له بالتشريع، فهذه في الواقع يصح أن توصف بأنها إباحية، وأن هذا العمل هو خروجٌ عن شرع الله -جل وعلا-، فمن قواعد الشريعة المحافظة على النسل، ولهذا شرع الله الزواج، وجعل له أركاناً وشروطاً وانتفاء موانع، ورتب حقوقاً على الزوج وحقوقاً على الزوجة، وجعل المعاشرة بينهما بالمعروف وقال: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}[1]، {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[2].
وبناءً على ذلك فالرجل لا يصح أن يتصور أنه حرٌ فيمنع الإنجاب؛ كأن يقول: أنا ليس لي حاجة في الأولاد. أو المرأة تقول: أنا ليس عندي استعداد لتربية الأولاد، أنا لا أستطيع الإنفاق على الأولاد، إلى غير ذلك من الأغراض. أو أن الشخص يمنع المرأة من الحمل من أجل أن يستمتع بها فقط؛ لأن فيه ما يسمّونه بزواج المسيار يشترط على المرأة أنها لا تنجب مدة بقائها معه. ولو فرضنا أن أهل بلدٍ اتفقوا على هذا المبدأ -وفيه ألف امرأة- وكلهم اتفقوا على منع الإنجاب، ما هي النتيجة التي تحصل؟ هي انقطاع النسل عن أهل هذا البلد، فلا يجوز للإنسان أن يمنع الإنجاب إلا إذا حصل تقرير ثلاثة من الأطباء على أن الحمل لهذه المرأة عليها خطر في صحتها منه فإن هذا لا مانع منه؛ المقصود أنه لا بدّ من وجود عذرٍ شرعيٍ عن طريق متخصصين في ذلك. وبالله التوفيق.