Loader
منذ سنتين

حكم تقبيل الرجل الأجنبي فتاة دون سن البلوغ من الخدين؟ وهل يجوز للمرأة أن تقبّل الطفل الأجنبي من الخدين؟


الفتوى رقم (10767) من المرسلة أ. أ، من جدة تقول: هل يجوز للرجل الأجنبي أن يقبّل الفتاة التي هي دون سن البلوغ من الخدين؟ وهل يجوز للمرأة البالغة أن تقبّل الطفل الأجنبي الذي ليس بمحارمها من الخدين؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، وجاء هذا في أدلة من القرآن وأدلة من السنة كثيرة.

        فمثلاً قوله -جل وعلا-: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}[1]، فهو مأمورٌ بغض البصر وحفظ الفرج. إذا كان مأموراً بغض البصر كيف يباشر التقبيل؟! لا شك أن هذا من الأمور المحرمة، ولهذا الرسول ﷺ لمّا جاءه الرجل الذي زنى واعترف سأله الرسول ﷺ عن الوسائل قال: « لعلك غمزت لعلك قبّلت؟ »[2] فأقر إقراراً صحيحاً لا إشكال فيه.

        من المعلوم أن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه النطق، واليد تزني وزناها اللمسّ، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدّق ذلك أو يكذّبه.

        إذا كانوا صغاراً لا مانع من هذا؛ لكن الذي ذُكر في السؤال بالنسبة للبنت قال: إنها غير بالغة، فمعنى هذا يمكن عمرها إحدى عشرة سنة، اثنتي عشرة سنة، لا يجوز له أن يقبّلها؛ لأن الرسول ﷺ يقول: « إذا بلغت البنت تسعاً فهي امرأة ». وبالله التوفيق.



[1] من الآية (30) من سورة النور.

[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ (8/167)، رقم(6824).