Loader
منذ سنتين

بعض الأئمة لا يعطي المأموم فرصة لقراءة الفاتحة، فهل نسمع تلاوة الإمام أم نقرأ الفاتحة؟


  • الصلاة
  • 2022-02-01
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (10398) من المرسل السابق، يقول: في قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام كثير من الأئمة ما إن ينتهوا من قراءة الفاتحة حتى يدخلوا في السورة التي بعدها دون أن يتركوا لنا مجالاً لقراءة الفاتحة، فنقع في حيرة أنسمع تلاوة الإمام في تلاوته بعد الفاتحة أم نقرأ الفاتحة؟ مع أنني قرأت حديثاً عن جابر -رضي الله عنه- , أن النبي ﷺ قال: « من صلى ركعة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لم يُصلّ إلا أن يكون وراء الإمام »[1]. أخرجه الترمذي؟

الجواب:

        الأدلة التي جاءت في قراءة الفاتحة جاءت كثيرة في هذا الموضوع؛ ولكن من مجموع هذه الأدلة أن صلاة الإنسان لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً.

        فمثلاً قوله ﷺ: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »، « ولما سمع أشخاصاً يقرؤون خلفه في الصلاة سألهم فأخبروه، وأذن لهم في قراءة فاتحة الكتاب »، وهذا حديث مُخرّج في سنن أبي داود وفي غيره من كتب السنة، وهو من الأحاديث التي يُحتجّ بها.

        وبناء على ذلك فلا بدّ أن يقرأ الشخص فاتحة الكتاب في الصلاة، إذا كانت الصلاة سرية فالأمر واضح، وإذا كانت جهرية فيقرؤها في سكتات الإمام، وإذا تعذّر عليه أن يقرأها في سكتات الإمام فإنه يقرؤها ولو كان الإمام يقرأ. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام (2/116)، رقم(311)، بلفظ: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم؟، قلنا: يا رسول الله إي والله، قال: « لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ».