Loader
منذ سنتين

تملك ذهباً يستحق الزكاة، وتريد توزيعه على بناته، بحيث يصبح لا زكاة عليه


الفتوى رقم (5322) من المرسلة أ. ف، مصرية مقيمة في الدمام، تقول: أمتلك مقداراً من الذهب يستحق الزكاة، وقد اختلفت في مقدار الزكاة المستحقة عليه. والآن أصبح عندي -والحمد لله- بنات فهل إذا قمت بإعطاء كلّ بنت جزءاً منه بحيث في هذه الحالة يصبح لا زكاة عليه، هل بفعلي هذا أعتبر هاربة من الزكاة؟ أم أنه لا شيء عليّ؟ علماً بأنه في يوم من الأيام اختلفت على الذهب وأقسمت بأنه يحرم عليّ وعلى بناتي، هل في قسمي شيء؟

الجواب:

        أولاً: إن الزكاة واجبةٌ في الذهب إذا بلغ نصاباً.

        ثانياً: من قواعد الشريعة معاملة الشخص بنقيض قصده، وبناء على هذه القاعدة فإذا كنتِ وزّعتِ هذا الذهب على بناتك فراراً من الزكاة؛ فهذا داخل في هذه القاعدة.

        ثالثاً: إن توزيع الذهب على البنات ينظر فيه من جهة العدل بين الأولاد، فإذا كان لك أولادٌ ذكور وفيه -أيضاً- بنات صغار وبنات كبار فقد أعطيت هذا الذهب بعض البنات ولم تساوِ بين جميع أولادك، فيكون هذا فيه ظلم للأولاد الذين لم يحصلوا عليه أو صار في نصيبهم تقصير.

        وبهذه المناسبة فإن بعض الناس قد يحب أحد أولاده من ذكور أو إناث، وتدفعه هذه المحبة إلى تفضيل هذا الولد على غيره، وقد قال ﷺ: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ».

        يتبين من ذلك أن الشخص لا يعمل عملاً يعامل فيه بنقيض قصده، ولا يفضّل بعض أولاده على بعض إلا إذا كان هناك مبرر شرعي. وأنه يُخرج الزكاة الواجبة عليه. وبالله التوفيق.