حكم إقامة علاقة حب بين نساء متزوجات مع شباب غير متزوجين وتبادل الهدايا
- النكاح والنفقات
- 2022-01-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8938) من المرسلة السابق، تقول: من العادات السيئة في حينا هذا، نساء متزوجات ولديهن علاقة تسمى علاقة حب مع شباب غير متزوجين، يتحدثون معهن، وهذه العلاقات منتشرة مع الأسف ويعرف بها الرجال الكبار، وربما يقوم بعض الشباب بإعطاء هؤلاء النساء مجموعة من الهدايا والأموال، فما حكم هذه العلاقة وكيف يمكن القضاء عليها؟
الجواب:
من قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، وبناءً على ذلك فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المحرم محرمة، ووسيلة المكروه مكروهة، ووسيلة المندوب مندوبة.
وإذا نظرنا إلى هذه المسألة المسؤول عنها وجدنا أنها من الوسائل، وكونهم قد اعتادوا، فإن العادة إذا خالفت الأدلة الشرعية دليلاً خاصاً أو دليلاً عاماً أو خالفت الإجماع أو خالفت القواعد العلمية سواءً خالفت قاعدة عامة أو قاعدة خاصة، أو خالفت القياس الصحيح في الشريعة، فإن هذه العادة لا عبرة بها.
وهذه المسألة المسؤول عنها هي من العادات المنكرة هي من العادات المحرمة، ولهذا الله تعالى قال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}[1]، وقال: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}[2]، وقال: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}[3] ولهذا قال رسول الله ﷺ لعلي -رضي الله عنه-: « لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية »، ولما بايع الرسول ﷺ الرجال بايعهم في مكة عند العقبة، بايع الرجال بالمصافحة، وبايع النساء بالكلام، وما مست يده يد امرأةٍ ليست من محارمه.
وبناءً على ذلك فما ذكرته السائلة هو من الأمور المحرمة، والهدايا التي تعمل وتقدم لا يجوز دفعها ولا يجوز أخذها ولا يجوز الانتفاع بها.
وكون أزواج النساء يقرون هذا المبدأ فهذا يعتبر من الدياثة؛ لأن الرجل لا يؤمن على المرأة إلا إذا كان الذئب يؤمن على الغنم، فالرجل لا يؤمن على المرأة؛ لأنه يمكن أن يستدرجها وبعد ذلك يقع بينهما ما حرم الله -جل وعلا-، وقد تكون صفة الدياثة في الرجل قوية جداً ويدري أن بينها وبين شابٍ اتصال وأن هذا الشاب يستمتع بها كزوجها ولكنه لا يبالي في ذلك.
فعلى كل حالٍ الواجب منع النساء عن الاتصال بالشباب، والواجب أيضاً منع هذه الهدايا، فإذا الشاب يمتنع عن تقديمها ولو فُرض أنه قدمها فالواجب الامتناع عن قبولها، وإذا قُبلت، فليعلم الدافع أنه آثم، وليعلم الآخذ أنه آثم، وأنه لا يجوز له الاستفادة بها، وبالله التوفيق.