حكم أخذ اللقطة واستعمالها من غير تعريفها
- فتاوى
- 2021-10-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1917) من المرسل: م. م. ب من حضرموت، يقول: هل يجوز للإنسان إذا وجد في الطريق ذهباً أو أي شيء ثمين ، ولم يسأل عنه أحد، أن يأخذه ويستعمله لنفسه ، أو يبيعه، أو ماذا يعمل به أفيدونا مأجورين؟
الجواب:
ما ذكره السائل هذا يعتبر من مسائل اللقطة، والشخص عندما يلتقطها قد يكون طامعاً فيها، ولا يخبر أحداً عنها، وبهذا الأسلوب يكون غاصباً، فإذا استهلكها يكون قد أكل حراماً ؛ لأنه لا يحل له كتمانها.
أما إذا أخذها بنية أن ينبه عليها، فإنه ينبه عليها في مجامع الناس بعد صلاة الجمعة ، يعني أقرب مسجد جامع للمكان الذي وجدها فيه، وإذا لم يكن هناك مسجد قريب للمكان، فمسجد الجماعة أو في السوق، ينبه عليها سنةً كاملة، فإن جاء صاحبها ووصفها وصفاً ينطبق عليها تماماً، فإنه يسلمها له، وإذا لم يأت أحد، فإن شاء أكلها وإن جاء ربها في يومٍ من الأيام أخبره بما حصل، فإن طلبها فإنه يسلمها له، أو أنه يتصدق بها، ويخبر صاحبها عندما يأتي بما فعل، فإن أمضى الصدقة وإلا فإنه يسلمها له . وبالله التوفيق.