حكم الإسبال
- اللباس والزينة
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4308) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الإسبال؟
الجواب:
الرسول ﷺ يقول: « ما أسفل من الكعبين فهو حرام ». وفي رواية « فهو في النار ».
ومما يحسن التنبيهُ عليه بهذه المناسبة أن الشخص إذا أراد أن يقيسَ على نفسه لباس، فتارة يسلك في هذا القياس مسلك العدل، وتارة يسلك مسلك الإفراط، والإفراطُ هو: الزيادة عن المشروع، مثل: الإسبال، فالشخص إذا استعمل المال لهذهِ الزيادة المحرمة يكون هذا من الإسراف، وإذا بذل المال في شرب الخمر مثلاً فإن هذا من التبذير، والإسراف منهي عنه، والتبذير منهي عنه؛ يقول تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}[1]، ويقول جل وعلا: {وَلَا تُسْرِفُوا}[2].
فقد جاءت أدلة وأحاديث دالةٌ على تحريم التبذيرِ وعلى تحريم الإسراف، فينبغي للشخص أن ينظرَ فيما يصرفهُ من أموالٍ هل هذا الصرفُ من باب التبذير، أو من باب الإسراف، أو من باب العدل بمعنى أنهُ يصرفها حسب الوجه الشرعي، فإذا كان من باب الإسرافِ فهو آثم، وإذا كان من باب التبذير فهو آثم، وإذا كان من باب العدل وقصد بذلك الامتثال فإنه مأجورٌ على ذلك. وبالله التوفيق.