Loader
منذ سنتين

طريقة إخراج زكاة إرث القصّر إذا كان ذهباً


الفتوى رقم (3310) من المرسل أ.ع، من المنطقة الشرقية، يقول: توفيت أختي من حوالي سبع عشرة سنة تقريباً، وتركت لها من الذرية بنتاً وولداً. الولد هو الأكبر، وقد قمت بتربيتهما أنا ووالدتي حتى بلغوا رشدهم، وأخذهم أبوهم، وزوج أختي ترك مجوهرات أختي عند أمي، لا يريد منها شيئاً منذ وفاتها، ونحن -الآن- نؤدي زكاة هذه المجوهرات من حوالي ثلاث سنوات، بدأنا ذلك لأننا لا نعرف الحكم من ذي قبل، فماذا نفعل بهذا الذهب الذي عندنا؟ وهل طريقتنا صحيحة في زكاة المال؟ وهل نأثم على العمل الذي قمنا به بترك زكاة المال حيث لم نؤدِّ الزكاة في ذلك الوقت؟ وإذا بقي عندنا شيءٌ منها، هل ننمّيه إلى وقتٍ محدد حتى نسلّمه لهم؟

الجواب:

أولاً: إن هذه المرأة التي توفيت ولها مجوهرات، فالمقدّم في تركتها وفاء دينها إذا كان عليها دين، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، فإذا كانت قد أوصت بثلث مالها، وليس عليها دينٌ، فثلث هذه المجوهرات لا زكاة عليها؛ لأن الثلث كله صدقة.

ثانياً: ما بقي بعد وفاء الدَّين، وما بقي بعد الثلث، فإنه يقسم على الورثة بحسب الفريضة الشريعة.

ثالثاً: بما أنه جاء في السؤال أنها تركت بعض الورثة القاصرين، فلا بدّ من إقامة وليٍ عليهما عند الحاكم الشرعي.

رابعاً: إن زكاة نصيب كلّ واحد من الورثة من هذه المجوهرات واجبٌ عليه، وذلك بعد تمام الحول من حين وفاتها. والزكاة عبادةٌ من العبادات، والعبادات مبنيةٌ على التوقيف، فإذا كان هناك وليٌ على هذين القاصرين وأخرج الولي الزكاة، فإن هذا لاشيء فيه.

أما إذا أخرجها غير الولي، فإن إخراجه لا يكون مجزئاً عمن أخرجها عنه؛ سواءٌ كان قاصراً وهو ليس وكيلاً عليه، أو لم يكون قاصراً ولكنه لم يوكّل أحداً. فينبغي إعادة النظر في هذا الموضوع، وأن تخرج الزكاة حسب المقتضى الشرعي. وبالله التوفيق.

المذيع: ماذا عن التنمية التي ذكرها شيخ عبد الله؟

الشيخ: التنمية هذه ترجع إلى ما ذكرته فيما سبق في أنه لا بدّ من إقامة وليٍ على القاصرين، والولي هو الذي يتصرف في مالهما حسبما يقتضيه الوجه الشرعي.