Loader
منذ 3 سنوات

حكم الحج عن زوجته ؛ لأنها مشغولة بالأبناء ولا يستغنون عنها


الفتوى رقم (5210) من المرسل السابق، يقول: أريد أن أعمل حجة لزوجتي؛ لأنها مشغولة بتربية الأبناء، وهم صغار لا يستغنون عنها، هل يجوز ذلك؟

الجواب:

        تربية الزوجة لأولادها ليس من الأمور التي تمنعها عن الحج، فإذا كانت مستطيعة ببدنها، ومستطيعةً بمالها، ومستطيعةً بمحرمها؛ فإنها تحج، وأولادها بإمكانها أن تجعلهم عند أمها، أو عند واحدةٍ من النساء اللاتي يقربن منها؛ كالعمة والخالة أو الأخت. ولا يجوز لك أن تحج عنها بناء على ما ذكرته من السبب. وبالله التوفيق.