Loader
منذ سنتين

ما حكم أم رجل تقاطع زوجة ابنها الثانية وتأمر الجميع بمقاطعتها مجاملة للزوجة الأولى؟


الفتوى رقم (10632) من المرسل أ. إ من الطائف، يقول: ما حكم الشرع في أم رجل  تقاطع زوجته الثانية وتأمر أبناءها وبناتها بمقاطعة تلك الزوجة لمجرد أنها قبلت بالزواج من ابنها على زوجته الأولى ولما في ذلك من مجاملةٍ للزوجة الأولى؟ وما رأي فضيلتكم في هذا؟

الجواب:

        العلاقة بين شخصين -سواءٌ من ناحية القرابة، أو من ناحية الجوار، أو من ناحيته كمسلم- لا شك أن العلاقة تحكمها أدلة هذه الشريعة، وذلك من جهة الحق الذي للشخص على شخصٍ آخر، والحقّ الذي عليه من أجل أن يؤديه إلى ذلك الشخص. ومن ذلك العلاقة بين أم الزوج وبين زوجته.

        من المعلوم أن النبي ﷺ لما سأله رجلٌ قال: « يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك ثم أدناك أدناك » فالأم لها حقٌ عظيم على الولد. وإذا كانت الأم فقدت زوجها بطلاقٍ أو بموتٍ فإنها تقوى علاقتها بابنها أكثر مما إذا كان زوجها عندها. والزوجة تقوى علاقتها بالزوج كل واحدةٍ منهما تريد أن تستحوذ على هذا الرجل وتبعد الأخرى عنه، وربما أنها تتوسع الزوجة وتسعى إلى إبعاد جميع أقاربه عنه بأي وسيلةٍ ممكنة؛ حتى إن بعض النساء تستعمل السحر فتبعده عن جميع أقاربه وتعمل ما يقربه إليها.

        ولا شك أن اعتداء الأم على حق الزوجة لا يجوز؛ وكذلك اعتداء الزوجة على حق الأم لا يجوز؛ فالواجب أن كلاً من الزوجة ومن الأم تعرف ما لها وما عليها؛ فتؤدي الذي عليها وتطلب الحق الذي لها.

        هذا من جانب ومن جانبٍ آخر يجب على الولد أن يقف موقفاً شرعياً فلا يظلم زوجته من أجل إرضاء أمه، ولا يظلم أمه من أجل إرضاء زوجته؛ فالأم يؤدي حقوقها على أنها أمه، والزوجة يؤدي حقوقها على أنها زوجته.

        وإذا أحس بظلم من إحداهما على الأخرى فالواجب عليه أن يمنع هذا الظلم فإن الله -جل وعلا- قال في الحديث القدسي: « يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ». والأدلة كثيرة جاءت في القرآن وفي السنة دالّة على تقرير هذا الأصل وهو تحريم الظلم؛ سواءٌ كان قليلاً أو كان كثيراً، وسواءٌ كان على ذكرٍ أو أنثى، أو على حرٍ أو على عبدٍ، أو قريبٍ أو بعيدٍ. وبالله التوفيق.