راتب الزوجة، هل هو ملك للزوجة أو للزوج نصيب منه؟
- النكاح والنفقات
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3758) من المرسلة ع. م. ف، من جدة، تقول: ما حكم زوجة تعمل ممرضة وتأخذ مرتباً، واتفق معها زوجها ليأخذ جزءاً منه، وذلك بعد شجارٍ بينهما، والجزء الآخر هي تتصرف فيه؛ ولكن زوجها -دائماً- يتشاجر معها، ولا يريد أن تتصرف فيه بحريتها، ويقول لها: أنتِ تُعطي فلوسك لأهلك، فهل هذا يحق له؟ ويصل هذا الشجار إلى حد الضرب والإهانة بين الزوجين. وهل يحق لأهله أن يتدخلوا بينهم في كلّ شيء؟ أرجو يا فضيلة الشيخ أن توجّهوا كلمة لهؤلاء الأزواج لبيان ما عليهم من حقوق.
الجواب:
الرجل يتزوّج المرأة وله عليها حقوق، ولها عليه حقوق، والعُرفُ له دخلٌ في ذلك من جهة أنه إذا تعارف الناس على أن المرأة إذا تزوجت وهي تشتغل مُدرسة، أو ممرضة، أو موظفة؛ ولكن زوجها لم يتطرق إلى منعها، ولم يتطرق إلى مرتبها عند العقد، فليس له الحق بعد ذلك في أن يتدخّل بشيءٍ من مرتبها، وليس له الحق أن يتدخّل في منعها من عملها؛ لأنه تزوّجها وهي على هذه الصفة، فزواجه بها وهي على هذه الصفة، وعدم اعتراضه على عملها، وعدم إشارته إلى ما يتعلق براتبها؛ هذا إقرارٌ منه على العمل وعلى راتبها.
أما لو أشار إلى ذلك قبل عقد النكاح من جهة العمل، يريد منعها من عملها، أو يريد راتبها، أو يريد جزءاً من راتبها، فهذا يرجع إليها وإلى أولياء أمورها من جهة قبول ذلك من عدمه.
وإذا حصل النزاع بعد الزواج بأن الرجل يريد أن يأخذ كامل مرتب المرأة، أو يريد أن يأخذ جزءاً منه، فإن صلحت معه على ذلك، وإلا فالمرجع في ذلك إلى المحكمة.
فكما ذكرت قبل قليلٍ أنه إذا تزوّجها وهي موظفةٌ، ولم يتطرق إلى راتبها، ففي الحقيقة ليس له الحق في ذلك؛ لأنه أقرّ لها باستحقاق راتبها عند العقد، ولم يتعرض لذلك أصلاً. وبالله التوفيق.