هل يجوز لي أن أعطي ابنتي هذه حقها الآن وأنا على قيد الحياة
- المواريث
- 2021-09-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1518) من المرسل السابق، يقول: لدي ابنة من امرأة كنت قد تزوجتها وطلقتها، والآن ابنتي هذه كبرت وتزوجت، وقمت بتكاليف زواجها على أكمل وجه، والآن معي إخوة لها من زوجتي الثانية التي هي -الآن- تعيش معي، فهل يجوز لي أن أعطي ابنتي هذه حقها الآن وأنا على قيد الحياة؛ خوفاً من ضياع حقها مع إخوتها؟ أم يكون ذلك مخالفٌ لشرع الله؟
الجواب:
أولاً: إن النبي ﷺ أمر بالعدل بين الأولاد وقال:« اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم »، فلا يجوز لك أن تُعطيها حقها من الإرث على حسب تقديرك وأن تترك إخوتها.
ثانياً: إن الأجل بيد الله -جلّ وعلا-، وأنت لا تعلم من الذي سيموت قبل الآخر، فقد تموت هي قبلك، وقد تموت أنت قبلها؛ وهكذا بالنسبة لإخوانها الآخرين.
وبناءً على هذين الأمرين: الواجب عليك أن تترك الأمر على فريضة الله -جلّ وعلا- من ناحية الإرث؛ يعني: إن قدَّر الله أن تموت قبل ذريتك تتركهم على فريضة الله -جلّ وعلا-، ولو قُدِّر أنك أردت أن تقسم مالك بينهم فإنك تقسمه على حسب فريضة الله -جلّ وعلا-، ولا تعطي واحداً وتترك الآخر؛ بل توزِّعه بينهم على حسب فريضة الله. وبالله التوفيق.