Loader
منذ 3 سنوات

حكم الذهاب مع ابن العم وزوج الأخت مع وجود أخت ابن العم، أو في حالة زوج الأخت وجود الأخت مسيرة 60 كيلو متر


  • فتاوى
  • 2021-08-10
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (7496) من المرسلة السابقة، تقول: هل الذهاب مع ابن العم وزوج الأخت مع وجود أخت ابن العم، أو في حالة زوج الأخت وجود الأخت وذلك مسيرة ستين كيلو متر، هل يعتبر هذا حراماً ويلزم فيه المحرم؟

الجواب:

        المرأة لا ينبغي أن تعمل أي صلة بينها وبين شخصٍ ليس من محارمها؛ لأن هذه الصلة في البداية قد تكون سهلة، ولكنها تتطور لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فاليوم تسافر معه ستين كيلو، وغداً تُسافر معه مائة كيلو؛ لأن الأمور يجر بعضها بعضاً، فإذا أرادت أن تسافر فإنها تُسافر مع محرم لها. وبالله التوفيق.