حكم من دخل عليه وقت الصلاة الحاضرة وعليه صلاة فائتة
- التعارض والترجيح
- 2022-05-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2756) من المرسل س. م. ع، من الرياض، يقول: إذا فاتت الإنسان الصلاة لأي ظرفٍ من الظروف، أو نسيها حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، كأن يكون -مثلاً- يسير في الطريق بالسيارة، ثم تفوته صلاة العصر حتى يدخل وقت المغرب، هل يصلّي العصر أولاً، ثم يصلّي المغرب؟ أو أنه يصلّي الصلاة الحاضرة، ثم يقضي الصلاة التي فاتته؟
الجواب:
الصلوات المفروضة لها أوقاتٌ محددة يجب على الإنسان أن يفعلها فيها، ولا يجوز له أن يؤخرها إلا لعذرٍ يعذره الله به.
ومما يحسن التنبيه عليه: إن الإنسان إذا كان مسافراً فإنه يجمع جمع تقديم، وإن شاء أن يجمع جمع تأخير، فإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس، فإنه يؤخّر الظهر إلى العصر، ويصلّيهما في وقت العصر، وهذا الجمع جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد زوال الشمس، فإنه يقدّم العصر مع الظهر، ويصلّيهما في وقت الظهر. وإذا غربت الشمس وهو لم يرتحل وأراد أن يرتحل بعد غروب الشمس، فإنه يقدّم العشاء ويصلّيها مع المغرب، ويكون هذا جمع تقديم. وإذا كان سائراً قبل غروب الشمس، فله أن يؤخّر المغرب إلى العشاء، ويصلّي المغرب والعشاء، جمع تأخير في وقت العشاء.
ومما يحسن التنبيه عليه: أن وقت الظهر يدخل إذا زالت الشمس. وينتهي إذا كان ظل كلّ شيءٍ مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر، وقت الاختيار، ويمتد إلى أن يصير ظل كلّ شيءٍ مثليه مع فيء الزوال، ثم يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس. لقوله ﷺ: « من أدرك ركعة ًمن العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ».
ثم يدخل وقت المغرب ويمتد إلى غروب الشفق. ثم يدخل وقت العشاء ويكون فيه وقت اختيارٍ ووقت ضرورة. ووقت الاختيار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر؛ والمقصود بالفجر هو الفجر الثاني الذي يطلع عرضاً وليس طولاً.
ثم يدخل وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني، ويمتد إلى طلوع الشمس، لعموم قوله ﷺ: « من أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الفجر ».
وبما أن الله -سبحانه وتعالى- وسّع على الناس، ولم يجعل عليهم حرجاً في أوقات الصلاة، وكذلك من جهة جمع الظهر مع العصر، وجمع المغرب مع العشاء، فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في نفسه، وأن يكون أمامه محبة قطع الطريق، وتكون محبة قطع الطريق أقوى في نفسه من محبته لصلاته؛ بل عليه إذا دخل الوقت فإنه يتقيّد بالسنة؛ لأن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قال: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ».
وإذا عرض للإنسان عارضٌ من العوارض إلى درجة أنه أخّر الصلاة حتى خرج وقتها، وأمكنه أداؤها مع دخول وقت صلاة أخرى؛ فإنه يأتي بالسابقة أولاً، ثم يأتي باللاحقة؛ لأن الترتيب بين الصلوات واجبٌ. وبالله التوفيق.
المذيع: هل يختلف هذا فيما إذا خشي أن تفوته -مثلاً- الجماعة في المسجد؟
الشيخ: هذه المسألة على هذا التصور من باب التعارض، ومحلها من باب التعارض تعارض واجبين، الواجب الأول هو الترتيب. والواجب الثاني هو إدراك الجماعة، ففي هذه الحال يقدم وجوب الترتيب؛ لأن هذا لم يختلف فيه أهل العلم إذا صلّى صلاةً مرتبة لم يختلف أهل العلم في أنه قد أدى ما عليه؛ ولكن فاته فضل الجماعة.
وأما إذا حصل خللٌ في الترتيب، فيكون هذا محل خلافٍ بين أهل العلم من ناحية الحكم بصحة الصلاة التي قدمت.
وعلى هذا الأساس فمن القواعد المقررة، أن الخروج من الخلاف مستحبٌ، وقد يكون الخروج من الخلاف واجباً، وهذا يختلف باختلاف المواضع. وبناءً على سبيل ما سبق فإنه يأخذ بمبدأ الترتيب، ويصلي الصلاة السابقة، ثم بعد ذلك يصلّي الصلاة اللاحقة؛ سواءٌ أدرك الجماعة، أو صلّى بمفرده. وبالله التوفيق.