حكم عمل المتقاعد في جهة أخرى ويتقاضى راتباً آخر؟
- فتاوى
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5658) من المرسل السابق، يقول: إذا أُحيل الإنسان إلى المعاش وله بطبيعة الحال راتب من هذا التقاعد، هل يجوز له أن يعمل في جهة أخرى ويتقاضى راتباً آخر؟
الجواب:
الشخص عندما يكون موظفاً في جهة حكوميةٍ، أو عند شخصية اعتباريةٍ، أو عند شخصيةٍ عينية فإنه يكون قد أجّر نفسه على هذه الجهة. وهذه الجهة تريد أن تنتفع منه بما حصل عليه الاتفاق فيما بينها وبينه؛ لأن كلّ شخص يكون عنده منفعة يُستفاد من هذه المنفعة التي عنده، فشخصٌ تكون عنده خبرة في الأمور الأمنية الداخلية، أو الأمنية الخارجية، أو الأمور التجارية، أو الأمور العلمية، أو الأمور الإدارية؛ أو يكون حرفياً؛ بمعنى: يستفاد منه في حمل الأثقال ووضعها؛ إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع. وبناءً على ذلك فإن الظرف الذي اُتفق عليه فيما بينه وبين الجهة التي تشغله لا يشغل هذا الوقت بما يكون فيه ضررٌ على الجهة التي حجزت هذا الوقت لنفسها من أجل أن تستفيد من هذا الشخص؛ لأن فيه الكثير من الأشخاص وبخاصة الموظفين لا يتقيدون بالأوقات التي يتم الاتفاق بينهم وبين الجهة المسؤولة، فيحرصون على استلام أجرتهم كاملةً؛ ولكنهم لا يؤدون الحق الذي يجب عليهم. أما إذا انتهت هذه المدة وكان الشخص الذي انتهت مدته قد منحته الجهة التي أشغلته خلال عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة منحته شيئاً من المال يستعين به على منفعة نفسه وعلى أولاده ومن تحت يده فلا مانع من أن يشغل نفسه مع جهة أخرى؛ للحصول على شيء من المال يستعين به، ولا يكون راتبه التقاعدي مانعاً من إشغاله لنفسه وحصول كسب مقابل هذا الشغل؛ لأن الوقت الذي للجهة التي منحته التقاعد قد أخلته منه. وبالله التوفيق.