Loader
منذ سنتين

هل يصح أن نستدل بالقاعدة الفقهية كإثبات حكم معين؟ و كيف يكون الاستدلال بهذه القاعدة؟


الفتوى رقم (11243) من المرسلين طلاب من الكويت، يقولون: نحن طلابكم الذين يحضرون دروسكم في شرح قواعد ابن رجب، ونريد أن يكون درسين في كل شهر، ونسأل الله أن يجعلكم ذخراً للمسلمين في كل مكان، يقولون في أول سؤال لهم: هل يصح أن نستدل بالقاعدة الفقهية كإثبات حكم معين؟ و كيف يكون الاستدلال بهذه القاعدة؟

الجواب:

        المسألة إذا وقعت وأراد الشخص أن يبحث عن مرجعها في الشريعة، وهو ما يسمى بالمدرك، فالمدرك للحادثة يكون دليلاً خاصاً، ويكون دليلاً عاماً، ويكون قاعدة عامة، ويكون قاعدة خاصة متفرعة عن القاعدة العامة ،ويكون إجماعاً، ويكون قياساً أصولياً، وإذا لم يكن واحد من هذه الأمور مدركاً للواقعة، فيمكن أن يُنظر فيما يسمى بالمصالح المرسلة، وهو النظر إلى مقاصد الشريعة من جهة المصلحة والمفسدة، فإن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد .

فإذن الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح مصالح الدين، مصالح الدنيا، مصالح الآخرة؛ ولكن هذا المدرك وكذلك المدارك السابقة تحتاج إلى شخص متمكن من الربط بين الواقعة وبين مدركها، وإذا كان المدرك قاعدة، فإنه لابد من النظر في مناط القاعدة وكذلك مناط الواقعة، وينظر إلى مناط القاعدة والواقعة، فإذا تماثلا صارت الواقعة فرعاً من فروع هذه القاعدة.

        وهكذا لابد من معرفة المناط في الأمور التي يكون الأصل فيها هو التعليل وكذلك بالنظر إلى العبادات إذا كان المناط منصوصاً عليه وبالله التوفيق.