منذ 3 سنوات
حكم إخراج الزكاة من المال الذي لا يشتغل به صاحبه
- الزكاة
- 2021-06-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (64) من المرسل م.ع.ع. من سوريا، يقول: إذا كان عند الإنسان مبلغ من المال، وزكَّاه هذا العام، ولكن هذا المال لا يشتغل به، فهل عليه زكاة في العام القادم وما يليه وهكذا؟
الجواب:
إذا كان الشخص عنده نقود من الذهب أو الفضة أو الورق النقدي أو عروض التجارة يعني عنده مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة وزكاها بعد أن حال عليها الحول من أول وهلة؛ أي تم الحول وبعدها أخرج زكاتها، ولكنه لم يشتغل بها من أجل حصول أرباح لها فإن عدم اشتغاله بها لا يكون مسِّوغاً لإسقاط الزكاة عنه.
فكل سنة يحل عليها الحول يجب عليه أن يخرج زكاتها، سواء اشتغل فيها أو لم يشتغل فيها؛ لأن الأدلة التي جاءت دالة على وجوب الزكاة لم تفرق إن كان يشتغل فيه أو لم يكن يشتغل فيه.
المهم أنه مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبالله التوفيق.