Loader
منذ سنتين

حكم الزواج من رضيعة الأخ الاصغر


الفتوى رقم (163) من المرسل ع.س سوداني مقيم في المملكة في الأرطاوية, يقول: لدي بنت خالة، وهي رضيعة أخي الأصغر وأريد أن أتزوجها على سنة الله ورسوله، فهل يجوز لي ذلك أم أن هناك ما يمنع؟

الجواب:

        إذا كانت هذه البنت رضعت من أمك خمس رضعات، فأكثر، وكان الرضاع في الحولين فهي أختك من الرضاعة، وقد قال تعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ"[1]، والرسول قال في شأن ذلك: « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة »[2]، والله -جل وعلا- قال في سورة النساء: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ"[3] إلى أن قال: "وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ"[4]، فهذه البنت إذا كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات فأكثر في الحولين، فلا يجوز لك ولا لأحد من إخوتك أن يتزوجها.

        أما إذا كان الرضاع مشكوكاً فيه من حيث الأصل أو مشكوكاً في عدده؛ يعني هل بلغ خمساً أو لم يبلغ خمساً أو كان بعد الحولين، فإنه لا مانع من أن تتزوجها أنت أو يتزوجها أحد إخوانك؛ لأن الأصل أنها حلال، ولا يرتفع هذا الأصل إلا بدليل يدل عليه، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (233) من سورة البقرة.

[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض (3/170)، رقم(2646)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة(2/1068)، رقم(1444).

[3] من الآية (23) من سورة النساء.

[4] من الآية (23) من سورة النساء.