حكم إقامة الحد على التائب الذي ستر الله عليه ذنبه
- فتاوى
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2415) من المرسل ج. ع من عرعر، يقول: هل يُقام الحدّ على من فعل جريمةً من جرائم الحدود، ثم استغفر الله وتاب توبةً نصوحاً، مع العلم أنه حين فعل تلك الجريمة لم يكن يصلّي؟
الجواب:
إن الإنسان إذا عمل عملاً من الأعمال المحرّمة؛ ككون هذا العمل يوجب حدّاً من الحدود، وستر الله عليه، فإنه يتوب فيما بينه وبين الله، والله -جل وعلا- يقول: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا"[1]، ويقول تعالى: "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ"[2]، وفي الحديث: « إن رحمتي سبقت غضبي »[3].
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في وجوب التوبة وفضلها، وفي الآثار المترتبة عليها.
فعلى كلّ شخصٍ أن يسارع إلى التوبة فيما بينه وبين الله -جلّ وعلا-، فإن الإنسان قد يقع منه أمورٌ لا يتنبه لها وهي موجبةٌ للتوبة، فعليه أن يتوب مما صدر منه قولاً، أو فعلاً، أو قصداً. وبالله التوفيق.