Loader
منذ سنتين

حكم الابن إذا أجبره والده على نكاح الشغار


الفتوى رقم (2364) من مرسل من اليمن لم يذكر اسمه، يقول: أرغمني والدي على أن أتزوج من ابنة عمي، ويزوج ابن عمي من أختي باتفاقٍ بين الآباء، وقد تمت الخطوبة وأنا أكره هذا الزواج؛ لأني أعلم أنه شغار، وأن الرسول ﷺ قد نهى عنه، فما رأيكم في هذا؟ خاصةً وأني إذا رفضت فإن هذا سيؤدي إلى قطيعة بيني وبين أبي، أفتوني، جزاكم الله خيراً.

الجواب:

حيث ذكرت إن هذا النكاح شغارٌ، فلا يجوز لك أن تقدم عليه، وكون والدك لا يرضى بعدم إقدامك عليه، هذا بغير حقٍ شرعيٍ منه، فأبوك عاصٍ لله -جلّ وعلا- في هذا الأمر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأنت على حقٍ في ترك هذا الزواج، ووالدك ليس على حقٍ في إلزامك بهذا الزواج.

 وبهذه المناسبة أنا أنصح الذين يدخلون هذا المدخل، ويجعل موليته مهراً لامرأة يتزوجها هو، أو يزوجها ولده، أو يجعلها مهراً يزوجها لأخيه؛ المقصود أنه يحصل فيه مبادلة بين المرأتين على سبيل الإلزام، فكأنها سلعة مملوكة لمن جعل الشارع الولاية له؛ يتصرف فيها كما يتصرف في ملكه، والواقع أنه أمين عليها، وأنه راعٍ لها، وأنه يضعها حيث أمره الله -جلّ وعلا-، وليس من أمر الله أن يزوجها عن طريق الشغار.

 فعلى كلّ شخصٍ ولاه الله أمر امرأة، أن يتقي الله فيها؛ فإنه مسؤولٌ عنها يوم القيامة. وبالله التوفيق.