حكم تكرار العمرة في فترة وجوده في مكة
- الحج والعمرة
- 2021-12-15
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4058) من المرسل السابق، يقول: إذا كان الإنسان قاصداً العمرة وأداها، وفي فترة وجوده بمكة يعتمر في كل يوم مرتين أو أكثر، ويعتمر عن والدته، فهل يجوز؟ وهل يجوز أن يستأجر للعمرة؟
الجواب:
فيه اصطلاح عند بعض الناس، فيقولون: العمرة الصغرى، والعمرة الكبرى. فالعمرة الصغرى يحرم من منزله في مكة داخل حدود الحرم، ويطوف، ويسعى، ويقصّر. هذه يسمونها العمرة الصغرى.
والعمرة الكبرى يخرج إلى مسجد عائشة إلى التنعيم، وهو خارج حدود الحرم، ويحرم من ذلك المكان، ويأتي ويطوف، ويسعى، ويحلق، أو يقصر، والحلق أفضل. ويسمون هذه بالعمرة الكبرى. وهذا السائل إذا كان يحرم للعمرة من خارج الحرم من جهة عرفة، أو من جهة التنعيم من أي جهة من الجهات، لكن لابد أن يكون خارج الحرم، فمن اعتمر في اليوم مرتين ليس في ذلك بأس، وإذا أراد أن يعتمر لنفسه، واعتمر لوالدته المتوفاة، أو لوالده المتوفى، أو لأحد من أقاربه، وكذلك لا مانع من أن يستأجر شخصاً يؤدي العمرة، إذا كان هذا المستأجَر قد أدى العمرة عن نفسه، يعني: عمرة الإسلام، فيخرج إلى التنعيم ويحرم بالعمرة، وينويها لمن هي له.
أما بالنسبة لما يسمى بالعمرة الصغرى، فإن الشخص إذا أحرم من داخل الحرم، فإن إحرامه ينعقد؛ ولكن عليه فدية؛ لأنه ترك واجباً من واجبات العمرة، وهذا الواجب هو الإحرام من ميقاتها، فهو لم يحرم من ميقاتها، فيجب عليه فدية، تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. فإن لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام. وبالله التوفيق.