طلق زوجته وله منها أطفال أخذهم وأعطاهم لوالدته، وتبين له أنها متأثرة بفراقهم، وأراد إرجاعهم لها ورفضت أمه
- النكاح والنفقات
- 2021-07-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5571) من المرسل أ. م، من تبوك، يقول: تزوجت امرأة ورزقت منها بثلاثة أطفال، وحصل بيننا سوء فهم مما أدى إلى الطلاق وبعد الطلاق الذي حدث في 27 /11/1417.هـ أخذت منها اثنين من أطفالي: بنتاً تبلغ خمس سنوات، وابناً يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وتركتهم عند والدتي لتقوم بتربيتهم وأبقيت الطفل الرضيع مع الزوجة المطلقة. وبعد فترة من الزمن بلغني أن أم الأطفال متأثرة من فراق أطفالها وهي حزينة عليهم، وقد تأثرت كثيراً لحالها وندمت على ما بدر مني، وعزمت على إعادة الأطفال إلى أمهم، وعندما أخبرت الوالد والوالدة بهذا الأمر رفضا إعادة الأطفال إلى أمهم ورفضوا رفضاً باتاً من إعادتهم، وأنا الآن محتار في أمري ماذا أفعل؟
الجواب:
أولاً: إن الرجل إذا طلق زوجته ومعها أولادٌ دون السبع فإن حضانة الأولاد حقٌ للأم، وإذا تزوجت انتقلت الحضانة إلى أمها.
ثانياً: إن هذا الرجل قد أساء فيما عمله؛ لأنه حصل منه تعسفٌ وظلم للأولاد من جهة، ولنفسه من جهة، وظلمٌ للمرأة أم الأولاد من جهةٍ ثالثة، فهو ظلم نفسه لأنه يأثم وظلم الأولاد بالنظر إلى أنهم فقدوا حنان أمهم، وظلم الأم حيث إنه أفقدها رؤية أولادها.
ثالثاً: إنه لا حق لأمك ولا لأبيك من جهة أن يمنعاك عن تطبيق أمرٍ شرعي، وعليك أن تعيد الولدين إلى أمهما، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه.
وبهذه المناسبة لا ينبغي لأحدٍ أن يتدخل بين المرأة وزوجها، فقد يتدخل الأب ولا يتدخل في معروف بل في معصية، فقد تتدخل أم الزوج مثلاً، وقد يتدخل الزوج أو أخته، وكما أن هذا موجود ٌ من جانب الزوج فقد يوجد -أيضاً- من جانب الزوج فهذا موجود -أيضاً- من جهة أقارب الزوجة فقد يتدخل والدها أو أمها أو أخوها أو أختها. والمفروض هو أن يحل الموضوع بين الزوجين على حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، ولا يجوز لأحدٍ أن يتدخل تدخلاً يكون فيه صرفٌ عن الوجه الشرعي إلى وجهٍ غير شرعي كما سأل عنه السائل من جهة وقوف أبيه وأمه ومنعهما رده للولدين إلى أمهما، فإن هذا لا يجوز لهما. وبالله التوفيق.